والمحلّى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر أو بغيرهما أو بالجنس مع الضميمة ، ومع علمه يباع بالآخر أو بغيرهما مطلقا ، وبجنسه مع زيادة الثمن أو اتّهاب المحلّى من غير شرط ،
______________________________________________________
قوله : ( والمحلى بأحد النقدين يباع مع جهل قدره بالآخر ، أو بغيرهما ، أو بالجنس مع الضميمة ).
أي : إلى الثمن ، لتكون الضميمة في مقابلة الحلية ، والمضمون في مقابلة المحلى ، وهكذا يفهم من عبارة المختلف (١) ، وفي حواشي شيخنا الشهيد ما صورته الى المثمن ، قاله المحققون ، ويجوز الى الثمن ، وصحته غير واضحة ، لأنّ الضميمة إلى المثمن يقتضي أمرا آخرا وزيادة أخرى ليصح البيع.
واعلم أنّ مقتضى العبارة : أنه لا يجوز بيعه بالجنس من دون الضميمة ، والحق الجواز مع العلم بزيادة الثمن زيادة تقابل المحلى ، وقد نبه عليه في المختلف (٢).
قوله : ( ومع علمه يباع بالآخر ، أو بغيرهما مطلقا ، وبجنسه مع زيادة الثمن ، أو اتهاب المحلى من غير شرط ).
المراد بقوله : ( مطلقا ) تعميم الجواز في بيعه بالجنس الآخر أو بغيرهما ، سواء حصل هناك زيادة من حيث القيمة تكافؤ المحلى أم لا ، وسواء اتهب أم لا ، لأنّ الإطلاق في مقابل هذين القيدين المعتبرين مع الجنس. ويوجد في بعض القيود تفسير ( مطلقا ) : بعلم أم لا ، وليس بمستقيم ، لأنّ أصل هذه المسألة مقيد بالعلم.
إذا عرفت ذلك ، فبيعه بالجنس مشروط بزيادة الثمن على الحلية ، زيادة تقابل المحلى ، أو باتهاب المحلى ، لكن يشترط لصحة العقد حينئذ أن لا يكون مشروطا اتهابه في العقد ، لأنّ اشتراط ذلك يقتضي الزيادة مع اتحاد الجنس ، فيلزم الربا.
__________________
(١) المختلف : ٣٥٩.
(٢) المختلف : ٣٥٩.