ولو تشخص الثمن تعيّن ، فليس له دفع المساوي.
فروع :
أ : لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا ، فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ، فان كان من غير الجنس بطل الصرف ، كأن يجد الذهب نحاسا أو الفضة رصاصا ، وكذا في غير الصرف لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا بطل ، وإن كان البعض من غير الجنس بطل فيه خاصة. ويتخير من انتقل إليه في الفسخ ، وأخذه بحصته من الثمن.
______________________________________________________
وسيأتي أنه لو باعه درهما بدرهم ، وشرط صياغة خاتم ـ إن قلنا بجوازه للرواية ـ (١) فإنه لا يتعدى. ولا يستقيم أن يكون معنى ( من غير شرط ) : من غير اشتراط زيادة ، لأنه مقابله ، إذ قد عطف عليه بـ ( أو ) فيكون بدله ، وحمله على عدم اشتراط التقابض فيه ضعيف.
ولا يخفى أنّ الزيادة إذا تحققت صح البيع بالجنس مع الجهل أيضا.
قوله : ( ولو تشخص الثمن تعين ، فليس له دفع المساوي ).
فيه تنبيه على رد خلاف بعض العامة حيث قال : إنّ الثمن لا يتعين بالتعين (٢).
قوله : ( لو عينا الثمن والمثمن ثم تقابضا ).
لا حاجة في تصوير المسألة إلى التقابض ، بل لو ظهر ذلك قبل فكذلك.
قوله : ( بطل الصرف ).
فيه تسامح إذ لم يصح من أصله ، ويحمل على أن مراده : ظهور بطلانه.
قوله : ( ويتخير من انتقل اليه بين الفسخ وأخذه بحصته من الثمن ).
وذلك لتبعض الصفقة.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٤٩ حديث ٢٠ ، التهذيب ٧ : ١١٠ حديث ٤٧١.
(٢) انظر : كفاية الأخيار ١ : ١٦٢.