ب : نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد ، فلو صارفه وهي تساوي عشرة بدينار ، فردّها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا ، وكذا لو صارت أحد عشر.
ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة.
ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلاّ فلا.
د : لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ،
______________________________________________________
فان تحقق لم يشترط غيره ، وإلا فسدت المعاوضة من رأس.
قوله : ( نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد ... ).
لأنه قد ثبت ، والأصل بقاؤه ، ولا تعد زيادته جبرا ، كما لا يعد نقصه عيبا.
قوله : ( لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ، ويرد الباقي ، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ).
قد سبق ما يصلح تقريبا لذلك ، وضمان التالف بالمثل في الذهب والفضة والدراهم والدنانير ، وبالقيمة في مثل المصوغات ، وما يكون من الأجناس الغير المثلية.
قوله : ( ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلا فلا ).
ولا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب.
قوله : ( لو أخبره بالوزن ، ثم وجد نقصانه بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ).