وهنا مطالب :
المطلب الأول : في النقد والنسيئة :
إطلاق العقد واشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن ، واشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط ، فلو شرطا أجلا من غير تعيين ، أو عيّنا مجهولا كقدوم الحاج بطل.
ولو باعه بثمنين الناقص في مقابلة الحلول أو قلة الأجل ، والزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.
______________________________________________________
البائع إذا كان قد اشترى ، فاما أن يبيع مساومة ، أي : من غير أخبار برأس المال ، أو معه بزيادة وهي المرابحة ، أو نقيصة وهي المواضعة ، أو برأس المال وهي التولية ، ولأنّ العوضين إما أن يجب فيهما التساوي وهو الربا ، أو لا فهو ما عداه.
واعلم أنّ الكالئ بالكالئ بالهمزة معناه : النسيئة بالنسيئة ، كذا فسره المتصدون لتفسير غرائب الحديث كابن الأثير في النهاية ، قال فيه : أنه نهي عن الكالئ بالكالئ (١) ، أي : النسيئة بالنسيئة ، وذلك ان يشتري الرجل شيئا الى أجل ، فإذا حلّ الأجل لم يجد ما يقضي به ، فيقول : بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء آخر ، فيبيعه منه ، ولا يجري بينهما تقابض (٢).
قلت : يظهر من كلامه أن الكالئ بالكالئ : هو الدين بالدين ، سواء كان مؤجلا أم لا ، وإن كان أصل المادة دائرا على التأخير ، كما يظهر من الفائق (٣) والأساس (٤) ، ولعل المراد به : الدين من حيث أن من شأنه التأخير ، لكن على ما فسر به المصنف الكالئ لا يتجه بطلان ما تقدم من مصارفة ما في الذمم ، لأنّ المنهي عنه هو الكالئ بالكالئ ، لا الدين بالدين.
قوله : ( ولو باعه بثمنين ـ إلى قوله ـ بطل على رأي ).
__________________
(١) الجامع الصغير ٢ : ٢٩٨ حديث ٩٤٧٠ ، مستدرك الحاكم ٢ : ٥٧.
(٢) النهاية لابن الأثير ( كلأ ) ٤ : ١٩٤.
(٣) الفائق ( كلأ ) ٣ : ٢٧٣.
(٤) أساس البلاغة : ٣٩٦.