ولو باعه نسيئة ، ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة ، حالا أو مؤجلا جاز إن لم يكن شرطه في العقد.
ولو حلّ فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا ، والأقرب أن الجنس كذلك ، وقيل : تجب المساواة.
ويجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري ، وكذا النقد.
______________________________________________________
وقيل : يصح بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين تعويلا على رواية في سندها قدح (١) ، والأصح العدم ، لأنّ مقتضاها لزوم ما لم يتراضيا عليه مع ما فيها من الطعن.
قوله : ( جاز إن لم يكن شرطه في العقد ).
فلو شرطه لم يجز ، وعلل بلزوم الدور ، فانّ انتقاله عن الملك موقوف على حصول الشرط ، وحصوله موقوف على انتقال الملك. وفيه نظر ، لأنّ الموقوف على حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. وعلل أيضا بعدم حصول القصد الى نقله عن البائع. وليس بشيء ، لأنّ الفرض حصوله ، وارادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل ، وإلا لم يصح إذا قصدا ذلك ، وإن لم يشترطاه.
قوله : ( والأقرب ان الجنس كذلك ، وقيل : تجب المساواة ).
لا فرق بين الجنس وغيره على الأصح ، والرواية بالمنع (٢) غير صريحة في المدعى ، ومحمولة على الكراهة.
قوله : ( ويجوز البيع بزيادة عن قيمته ، أو نقصان مع علم المشتري ).
لا خلاف في هذا الحكم إلا في بعض صوره ، ذكره في المختلف ، (٣) ويفهم
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠٦ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٩ حديث ٨١٢ ، التهذيب ٧ : ٤٧ حديث ٢٠١.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٣٠ حديث ١٠٠٥ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٥٠ حديث ١٢٤٩ ، الجامع الصغير للسيوطي ٢ : ٢٨٦ حديث ٩٣٦٠.
(٣) المختلف : ٣٥٩.