ولو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدة معينة صح ، ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ، ففي صحة البيع نظر ، فان قلنا به بطل الشرط على إشكال.
______________________________________________________
من العبارة أنه إذا لم يعلم المشتري لا يجوز البيع ، وليس كذلك بل يجوز مطلقا ، وان كان مع الجهالة له خيار الغبن.
قوله : ( ولو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ، ففي صحة البيع نظر ).
ينشأ : من عموم دلائل صحة البيع ، وأنه يجري مجرى اشتراط الخيار ومن أن صحة البيع تقتضي صحة الشرط ، فيلزم على تقدير عدم الإتيان به عدم البيع ، عملا بالشرط ، فيكون حين العقد حصول البيع وعدم حصوله على حد سواء ، فلا يكون الواقع سببا صحيحا في البيع فيكون باطلا ، ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، لأنه يقتضي ارتفاعه بعد وقوعه ، وهو معلوم البطلان ، والبطلان أظهر.
قوله : ( فان قلنا به بطل الشرط على إشكال ).
أي : فان قلنا بالبيع الواقع كذلك ، أي : بصحته بطل الشرط ، ومنشأ الاشكال : من أن مقتضاه عدم وقوع البيع على أحد التقديرين ، وهو خلاف الواقع فلا يكون صحيحا ، ومن أنه بمنزلة اشتراط الخيار ، وهذا الإشكال يبنى على شيئين :
الأول : أن العقد المشتمل على هذا الشرط صحيح ، إذ لو قلنا بفساده لفسد الشرط قطعا ، وهذا يبتني على شيء آخر ، وهو الشيء الثاني ، ان بطلان الشرط لا يفضي الى بطلان العقد ، إذ لو قيل بذلك لزم من القول بصحة العقد صحة الشرط ، لأنّ الفرض أن بطلانه يقتضي بطلان العقد فلا يجيء الاشكال. والأصح بطلانهما ، فانّ بطلانه يقتضي بطلان العقد.