المطلب الثاني : في السلف : وفيه بحثان :
الأول : في شرائطه : وهي سبعة :
الأول : العقد :
ولا بدّ فيه من إيجاب ، كقوله : بعتك كذا ، صفته كذا ، إلى كذا ، بهذه الدراهم وينعقد سلما لا بيعا مجردا ، فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق
______________________________________________________
قوله : ( ولا بدّ فيه من إيجاب ، كقوله : بعتك كذا صفته [ كذا ] (١) إلى كذا بهذه الدراهم ).
والذي يقع منه هذا الإيجاب هو المسلّم إليه ، أعني : البائع ، وذلك لأنه يبيع موصوفا في الذمة إلى أجل.
قوله : ( وينعقد سلما ، لا بيعا مجردا ).
أي : ينعقد هذا العقد الواقع بلفظ البيع سلما ، لأنه قد اشتمل على بيع عين موصوفة إلى أجل بثمن حال ، وذلك هو السلم ، وكونه بلفظ البيع لا يضر ، لأنّ البيع جنس للسلم وغيره ، فإذا قيد بقيود السلم تمحض له ، ولا يكون ذلك بيعا مجردا عن كونه سلما. وإنما قيد بقوله : ( مجردا ) ، لأنّ السلم بيع كما عرفت ، فلو نفاه وأطلق لم يكن صحيحا ، فيكون ( مجردا ) صفة لقوله : ( بيعا ) ، وإن كان استفادة هذا المعنى من قوله : ( مجردا ) لا يخلو من شيء.
قوله : ( فيثبت له وجوب قبض رأس المال قبل التفرق ).
هذا متفرع على كونه ينعقد سلما ، إذ لو كان بيعا مجردا لم يثبت له وجوب قبض الثمن قبل التفرق ، لأنّ ذلك من الأحكام الخاصة بالسلم ، ولو جعل قوله :( مجردا ) صفة لقوله : ( سلما ) على أنّ المعنى ( وينعقد سلما ) مجردا عن ذكر السلم ، لكان نفي كونه بيعا غير مستقيم.
__________________
(١) لم ترد في « م » ، وأثبتناه من خطية القواعد لضرورة السياق.