وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال ، ينشأ : من كون البيع الفاسد مضمونا ، ودلالة لفظه على إسقاطه.
أما لو قال : بعت ولم يتعرض للثمن ، فإنه لا يكون تمليكا ويجب الضمان.
الثاني : معرفة وصفه :
ويجب أن يذكر اللفظ الدال على الحقيقة كالحنطة مثلا ، ثم يذكر كلّ وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا لا يتغابن الناس بمثله في السلم ، بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة ، بحيث يرجعان إليه عند
______________________________________________________
قوله : ( وهل يكون مضمونا على القابض؟ فيه إشكال ، ينشأ : من كون البيع الفاسد مضمونا ، ودلالة اللفظ على إسقاطه ).
أي : على إسقاط الضمان من حيث اشتراط عدم الثمن.
قيل : البيع يقتضي الثمن ، واشتراط عدم الثمن ينفيه ، وقد تعارضا ، فأقصى حالاتهما التساقط ، ويرجع الى حكم الأصل وهو ثبوت الضمان في اليد حتى يثبت المسقط.
قلنا : هذا إذا تكافئا ، ولا ريب أنّ ما دل بمنطوقة مطابقة أقوى مما يدل ضمنا ، ونفي الثمن مدلول عليه بالمطابقة بخلاف إثباته. وقيل : إن قصد الهبة فلا ضمان ، والا ثبت. وليس بمستبعد ، لأنّ أقل ما فيه أن يكون هبة فاسدة ، وهي غير مضمونة.
قوله : ( ثم يذكر كل وصف تختلف به القيمة اختلافا ظاهرا ، لا يتغابن الناس بمثله في السلم ).
المراد بقوله : ( اختلافا ظاهرا ) مفسر بقوله : ( لا يتغابن الناس بمثله ) ، وقوله : ( في السلم ) للاحتراز ، فإنه قد يقع التغابن في السلم بما لا يتغابن به في غيره ، وبالعكس.
قوله : ( بلفظ ظاهر الدلالة عند أهل اللغة ، بحيث يرجعان إليه عند