أما السمّ من الحشائش والنبات ، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، وإلاّ فلا.
وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر ، أقربه الجواز.
ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري ، وإلاّ تخير.
الرابع : ما نصّ الشرع على تحريمه عينا : كعمل الصور المجسمة ،
______________________________________________________
لاشتماله على الخمر ، ولا يجوز شربها للتداوي ونحوه ، إنما يجوز عند خوف التلف.
قوله : ( أما السّم من الحشائش والنبات ، فيجوز بيعه إن كان مما ينتفع به ، وإلاّ فلا ).
النبات أعمّ من الحشائش ، لصدقه على ما له ساق ، ولا وجه لتقييد السّم بكونه من الحشائش والنبات ، لأن السم من المعادن أيضا كذلك.
قوله : ( وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر ، أقربه الجواز ).
ما قربه أقرب ، لأنه عين طاهرة على الأصح ، ينتفع بها نفعا محللا مقصودا.
قوله : ( ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري ، وإلا تخير ).
قيل : لا دخل لهذه المسألة هنا.
قلنا : بل علاقتها توهم كون مثل هذه الدار مما لا ينتفع بها ، فأراد دفع هذا التوهم ، لأنها في حدّ ذاتها ينتفع بها ، وإن تعذر أو تعسّر النفع باعتبار أمر عارضي ، وهو : فقد المسلك ، مع إمكان تحصيله من الجيران بنحو عارية واستئجار. وأراد المصنف بقوله : ( جاز ) اللزوم ، بقرينة قوله : ( وإلاّ تخير ).
قوله : ( الرابع : ما نص الشارع على تحريمه عينا ).
أي : بخصوص عينه لا باعتبار مقصوده.
قوله : ( كعمل الصور المجسمة ).