الشرط الثالث : الكيل أو الوزن في المكيل والموزون : ولا يكفي العدّ في المعدودات ، بل لا بدّ من الوزن في البطيخ والباذنجان والبيض والرمان.
وإنما اكتفي في البيع بعدّها للمعاينة ، أما السلم فلا ، للتفاوت ، ولا يجوز الكيل في هذه لتجافيها في المكيال.
أما الجوز واللوز ، فيجوز كيلا ووزنا وعددا لقلة التفاوت ، وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر.
ويشترط في المكيل العمومية ، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل ،
______________________________________________________
موت أحدهما أو غيبته ونحوها ، فالأقرب حينئذ اعتبار الاستفاضة.
قوله : ( الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ).
قد يتوهم أن ما لا يكال ولا يوزن ، بل يباع جزافا يجوز السلم فيه جزافا ، وليس كذلك ، لأنّ بيعه مشاهدا سليم من الغرر بالمشاهدة ، فإذا بيع سلما احتيج الى تقديره بمعلوم ، وسيأتي في حكم القصب والحطب ما ينبه عليه.
قوله : ( ولا يكفي العدد في المعدودات ).
هذه العبارة وإن أطلقها ، لكن سيأتي في اللوز والجوز الجواز كيلا ووزنا وعددا ، لقلة التفاوت. وفي التذكرة : أنه لا يباع عددا من المعدودات صغيرها ولا كبيرها ، للتفاوت فيقتضي الغرر ، أما كيلا فلا بأس ، لأنها لا تتجافى في المكيال فيلزم التفاوت ، إنما ذلك في كبار المعدودات (١).
قوله : ( وفي جواز تقدير المكيل بالوزن وبالعكس نظر ) (٢).
قوله : ( ويشترط في المكيل العمومية ، فلو عيّن ما لا يعتاد كجرة وكوز بطل ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٥٦.
(٢) هكذا وردت في النسخ الخطية بدون شرح.