الشرط الرابع : قبض الثمن في المجلس :
فلو تفرقا قبله بطل ، ولو تفرقا بعد قبض البعض صح فيه خاصة ، وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب ، بخلاف الدين.
ولو كان الثمن خدمة عبد ، أو سكنى دار مدة معينة صح ، وتسليمهما بتسليم العين.
______________________________________________________
كان بلفظه ، لما سيأتي من أنه لا بد من التصريح بالحلول مع لفظ السلم ، أو ذكر الأجل مضبوطا والا بطل لاقتضائه الأجل ، ولم يعين ، فعلم من ذلك أنّ السلم لا يكون حالا ، ومتى وقع حالا لا يكون سلما.
قوله : ( وللبائع الامتناع من قبض البعض للتعيب ، بخلاف الدين ).
أي : للتعيب بالتشقيص ، فانّ العقد إنما وقع على المجموع ، فيجب تسليم المجموع ، ولا كذلك الدين ، فيجب على صاحبه قبض البعض ، لانتفاء التعيب المذكور ، ولكن يجب أن يقيد هذا بما إذا كان الدين عوض إتلاف ، أو ضمان ، ونحوهما.
أما لو كان مبيعا فيجب القول : بأن للمشتري الامتناع من قبض البعض الى أن يسلمه الجميع ، فعين ما ذكرناه.
وليس لقائل أن يقول : إنّ المقتضي لعدم وجوب قبض البعض ليس هو التعيب بالتشقيص فقط ، بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي ، للتفرق قبل قبضه ، لأنا نقول : ان التشقيص وحده كاف في ثبوت العيب ، وإن قارنه الأمر الآخر فيجب أن يثبت الحكم في الموضع الذي ذكرناه ، وقد اقتصر في التذكرة على التعليل به (١).
قوله : ( وتسليمها بتسليم العين ).
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٥٦.