السابع : إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصح التسليم ، وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.
ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة.
ولو احتاج تحصيله إلى مشقة شديدة ، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير ، فالأقرب الصحة.
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم ، كما لو أسلم فيما يعمّ وجوده وانقطع لجائحة ، أو وجد وقت الحلول عاما ، ثم أخر التسليم لعارض ، ثم طالب بعد انقطاعه تخير المشتري بين الفسخ والصبر ،
______________________________________________________
قوله : ( إمكان وجود المسلّم فيه عند الحلول ).
المراد بإمكان وجوده : كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله ، فالمراد : إمكان وجوده عادة ، فإن الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده.
قوله : ( ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة ).
وإن كان ينقل للقنية مثلا ، فانّ ذلك لا يصح السلم فيه ، لعدم تحقق الشرط.
قوله : ( كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الصحة ).
لأن الشرط إمكان وجوده ، لا عدم المشقة في تحصيله ، والمراد بوقت الباكورة : أول حصول الفاكهة. قال في الجمهرة : الباكورة : النخلة المعجلة بالطلع والتمر ، وكذلك كل شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة.
قوله : ( أو وجد وقت الحلول عاما ، ثم أخّر التسليم لعارض ، ثم طالب بعد انقطاعه ... ).
ولو أخّر التسليم تفريطا منه فكذلك ، وفرّق بعض العامة ، فلم يثبت