ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، والمتخلف ، والصبر.
ولو تبين العجز قبل المحل ، احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.
البحث الثاني : في أحكامه :
لا يشترط ذكر موضع التسليم على إشكال
______________________________________________________
الفسخ هنا (١) ، والحق ثبوته سواء طالبه بالأداء أم لا ، نعم لو رضي بالتأخير فالظاهر أنه لا فسخ له حينئذ.
قوله : ( ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، والمتخلف ، والصبر ).
أما الفسخ في الجميع ، فلأن تبعض الصفقة عيب ، والمسلّم فيه إنما هو المجموع وقد تعذر. وأما الفسخ في المتخلف خاصة فلانه الذي تعذر فله الرجوع الى ثمنه ، لأنّ الصبر ضرر فلا يلزم به ، ولحسنة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليهالسلام (٢) ، فان فسخ في البعض المتخلف فالأصح أن للبائع الفسخ أيضا ، لتبعض الصفقة عليه أيضا.
واختاره في التحرير (٣) ، وقيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه (٤) ، وهو ظاهر. وفي التذكرة : أنه لا خيار للبائع ، لأن التبعيض جاء من قبله (٥).
قوله : ( ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار ، وتأخيره ).
يضعف الاحتمال الأول بأنّ المقتضي لم يوجد الى الآن ، إذ لم يستحق شيئا حينئذ ، فالأصح التأخير.
قوله : ( لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال ).
__________________
(١) هو الشافعي كما في كفاية الأخيار ١ : ١٦١.
(٢) الكافي ٥ : ١٨٥ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ حديث ٧٤١.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٩٦.
(٤) الدروس : ٣٥٧.
(٥) التذكرة ١ : ٥٥٥.