أجرها في العرس ، إذا لم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم يدخل الرجال عليها.
ويحرم أجر النائحة بالباطل ، ويجوز بالحق.
والقمار حرام ، وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم ،
______________________________________________________
العمل على الرخصة وموردها ، فلا يرخص في غناء الرجال ، والمراد من عدم دخول الرجال عليها : عدم سماعهم صوتها ـ للقطع بالتحريم ـ وإن لم يدخلوا عليها ، وذلك إذا كانوا أجانب ، ويحتمل العموم لإطلاق النص (١).
وإنما يحرم من الملاهي ما لا يجوز مثله في العرس ، فالدّف الذي لا صنج فيه ولا جلاجل له يجوز لعبها به على الظاهر ، لاستثنائه.
قوله : ( ويحرم أجر النائحة بالباطل ، ويجوز بالحق ).
بشرط عدم آلات اللهو ، وعدم سماع الرجال الأجانب صوتها.
قوله : ( والقمار حرام ).
أي : عمله ، وهو : اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها ، من الشطرنج والنرد وغير ذلك ، وأصل القمار : الرهن على اللعب بشيء من هذه الأشياء ، وربما أطلق على اللعب بها مطلقا ، ولا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن ، والاكتساب به ، وبعمل آلاته.
قوله : ( وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالجوز ).
أي : ويحرم ما يؤخذ به كما ذكرنا ، حتى ما يؤخذ بلعب الصبيان بالجوز والخاتم ، فلا يجوز لوليّهم التصرف فيه ، بل ولا تمكينهم من أخذه ، بل يجب عليه دفعه إلى مالكه ، لبقائه على ملكه.
ويمكن أن يكون مراد العبارة : ويحرم القمار حتى لعب الصبيان إلى آخره ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ١١٩ حديث ١ ، الفقيه ٣ : ٩٨ حديث ٣٧٦ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ حديث ١٠٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٦٢ حديث ٢٠٧.