وليس له إلاّ أقل ما يتناوله الوصف ، وله أخذ الحنطة خالية من التبن ، والزائد على العادة من التراب ، وأخذ التمر جافا ، ولا يجب تناهي جفافه.
ولا يقبض المكيل والموزون جزافا ، وله ملء المكيال وما يحتمله ، ولا يكون ممسوحا من غير دق ولا هز.
______________________________________________________
العموم ، لإطلاق النص بتحريمه ، وربما جعل منشأ الاشكال كون ذلك بيعا أو معاوضة ، وليس بظاهر ، إذ لا يعد ذلك بيعا.
قوله : ( وله أخذ الحنطة خالية من التبن ، والزائد على العادة من التراب ).
الظاهر أن التقييد في وجوب الأخذ بالخلو من التراب عادة لا يقتصر فيه على التراب ، بل التبن ، والشعير ، وكل خليط يخرج الحنطة ونحوها عن اسم المسلّم فيه إذا كثر كذلك.
ويمكن أن يقال : هذا إذا شرط الصرابة ، أما لو شرط ضدها فلا بحث ، نظرا الى الشرط ، وربما يقال : لا يحتاج الى ذكر هذا ، لأن قوله : ( وليس له إلا أقل ما يتناوله الوصف ) يغني : عنه.
قوله : ( وله ملء المكيال ، وما يحتمله ، ولا يكون ممسوحا ).
جملة : ( وما يحتمله ) في معنى المفسرة لـ ( ملء المكيال ) ، وكونه غير ممسوح لبيان أنّ المراد بملئه : أقصى ما يحتمله ، فإنه إذا مسح وجهه صدق الملء ، ولكن لم يصدق أن ذلك أقصى ما يحتمله ، وبه تظهر فائدة قوله : ( وما يحتمله ) بعد قوله :( وله ملء المكيال ).
قوله : ( من غير دق ولا هز ).
هذا حال من قوله : ( ملء المكيال ) أي : فلا يستحق مع ملء المكيال واحدا منهما ، وهل يجوز فعله لو تراضيا عليه؟ ينبغي أن يقال : إن أفضى إلى تجهيل المبيع ، بان تحصل زيادة تتفاوت بحيث لا يعلم قدرها ، ولا يتسامح بمثلها لم