ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ، اما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة كالبصرة جاز.
فروع :
أ : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الأجل وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة ، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطأها ، ولا عقر عليه
______________________________________________________
قوله : ( ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة [ معينة ] (١) ، أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ).
أي : لم يصح ، إطلاقا للعام وارادة للخاص ، وذلك لجواز موت المرأة ، وعدم حمل النخلة ، أو حصول ما لا يطابق الوصف ، وشرط السلم أن يكون المسلّم فيه كثير الوجود.
قوله : ( أما لو أسند الثمرة الى ما لا تحيل عادة ... ).
حالة النخلة تحيل ، إذا لم تحمل.
قوله : ( لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الأجل ... ).
العرض : بفتح العين المهملة وإسكان الراء ، ومعنى ( دفعه عند الأجل ) : أنه دفع العرض المسلّم عن العرض المسلّم فيه ، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن ، وإنما تجدد له ذلك بعد العقد ، وقول بعض العامة : انه يلزم أن يتحد العوض والمعوض (٢) باطل ، فإنه في وقت العقد لا اتحاد ، والمعتبر الاختلاف حينئذ ، وأيضا فإن المدفوع غير ما في الذمة وان كان من افراده.
قوله : ( وإن كان البائع قد وطأها ، ولا عقر عليه ).
__________________
(١) ما بين المعقوفين لم يرد في « م » ، وأثبتناه من خطية القواعد ، وهو الصحيح.
(٢) قاله أبو إسحاق كما في المجموع ١٣ : ١٦٩.