وإن كان حيلة.
ب : لو اختلفا في المسلم فيه ، فقال أحدهما في حنطة والآخر في شعير تحالفا وانفسخ العقد ، ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على إشكال ،
______________________________________________________
لأنه وطأ ماله.
قوله : ( وإن كان حيلة ).
أي : يصح ذلك وإن كان حيلة ، أي : وإن قصد بهذا العقد الحيلة لحل الوطء ، ثم استعادها خلافا لأحمد (١).
قوله : ( ولو اختلفا في اشتراط الأجل فالأقرب أن القول قول مدعيه إن كان العقد بلفظ السلم على اشكال ).
وجه القرب : أنه لو كان بلفظ البيع لكان القول قول المنكر للأجل ، إذ لا يلزم منه فساد العقد ، والأصل عدم ذكره ، ومنشأ الاشكال من تعارض الأصلين ، فإن الأصل عدم ذكر الأجل والأصل براءة الذمة منه ، والأصل في العقد الصحة.
ولا ريب في ترجيح قول مدعيه ، لأن مآل دعواهما في الحقيقة الى أن الشرط المعتبر في العقد هل ذكر أم لا؟ فلا يكون الاختلاف في الحقيقة إلا في صحة العقد وفساده ، لما علمت من أنه على تقدير عدم ذكر الأجل لا بيع أصلا ، لأنه على تقدير تجريد العقد بلفظ السلم عن ذكر الأجل يجب التصريح بالحلول ، والا كان فاسدا كما سبق.
وأيضا فإن استعمال السلم في المبيع المجرد مجاز ، والأصل عدمه ، نعم لو اختلفا في ذكر الأجل ، أو التصريح بالحلول ـ مع كون العقد بلفظ السلم ـ تعارض هنا أصلان : أصالة عدم اشتراطه ، وأصالة استعمال اللفظ في حقيقته ، اعني : لفظ السلم.
ويمكن ادعاء ترجيح دعوى الأجل ، بأنّ الأصل عدم التصريح بالحلول
__________________
(١) المغني لابن قدامة ٤ : ٣٨٦ ، وشرح الكبير مع المغني ٤ : ٣٨٦.