أما لو اختلفا في الزيادة فالقول قول نافيها ، ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلم إليه ، لأنه منكر ، ولو اختلفا في أداء المسلم فيه فالقول قول المنكر ، ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا لأنه منكر.
______________________________________________________
أرجح ، كما في قوله : ( ونية الاستباحة أقوى إشكالا ) في أول الكتاب.
واعلم أن قول المصنف : ( ولو اختلفا ) إن رجع ضميره الى المسلّم والمسلّم اليه لم يكن للاختلاف توجيه ، فإنهما إنما يكونان كذلك ، إذا لم ينفه أحدهما عن نفسه ، ولا مرجع له سوى ذلك.
قوله : ( ولو اختلفا في الحلول فالقول قول المسلّم إليه ، لأنه منكر ).
هذا إذا كان اختلافهما في المبدأ مع اتفاقهما على مقدار الأجل ، ولو اختلفا في مقداره لكان القول قول نافي الزيادة ، كما علم من المسألة التي قبلها.
قوله : ( ولو اختلفا في قبض الثمن فالقول قول البائع وإن تفرقا ، لأنه منكر ).
أي : منكر لقبض ماله الذي هو الثمن الثابت عند المسلم.
فان قلت : لم كان القول قول البائع ، مع أنه يقتضي فساد العقد بالتفرق قبل قبض الثمن ، والقول هو قول مدعي الصحة؟
قلت : ليس النزاع في الصحة ، إذ هما متفقان على وقوع العقد صحيحا ، ولكن اختلفا في حصول إيفاء الثمن ، والأصل عدمه ، وكون المفسد بحيث يلزم طروؤه ليفرقهما قبل القبض لا يقتضي ترجيح دعوى المسلم ، لأنّ المقتضي للفساد أيضا قائم ، وهو التفرق قبل القبض الذي لم يدل عليه دليل ، ولا يقدح فساد العقد به ، حيث أنه مسبب عنه ، فرجع الحكم فيه الى حصول المقتضي والشك في المانع ، وبمجرد الاحتمال لا يندفع بسببه المقتضي ، وليس هذا مما إذا وقع الاختلاف في وقوع العقد صحيحا أو فاسدا في شيء. ومثله ما لو اختلفا في قبض أحد عوضي الصرف قبل التفرق ، أما لو اختلفا بعد الاتفاق على القبض في كونه