ج : يجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء ، فإن امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع.
ولو دفع أكثر لم يجب القبول بخلاف الأجود ، ولو دفع من غير الجنس جاز مع التراضي ، وكذا يجوز لو دفع بعضه أو أردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل.
______________________________________________________
قوله : ( يجب قبول المثل ).
قيل : لا يحسن التعبير ، بل حقه أن يقول : يجب قبول المسلّم فيه.
قلنا : هذا حسن ، لأن المسلّم فيه أمر كلي لا يمكن تسليمه ، إنما يسلم ما يطابقه في الأوصاف من الأمور الجزئية.
قوله : ( أو الإبراء ).
أي يجب : إما قبول المثل المدفوع في وقت الحلول ، أو إبراء المسلّم اليه من المسلّم فيه ، ويمكن أن ينزّل على أن المراد : وجوب قبوله وقت الحلول ، أو وقت الإبراء من الأجل الصادر من الجانبين ، فإن إبراء أحدهما الآخر لا يوجب سقوط حقه من الأجل ما لم يسقط.
قوله : ( فان امتنع قبضه الحاكم إن سأله البائع ).
قيل : إنما يقبضه الحاكم بالشرط إذا أجبر المسلّم على القبض فلم يقبض ، والظاهر أن له أن يقبضه وإن لم يجبره على قبضه إذا امتنع ، ولو لم يسأله البائع لم يجب عليه قبضه ، ويجوز له ذلك ، لأنه نائب مناب المالك ، وهل له إجباره لو امتنع؟ الظاهر لا ، لأنّ يد البائع يد رضي بها المشتري ، ولم يصدر منه ما ينافيه.
قوله : ( ولو دفع أكثر لم يجب القبول ، بخلاف الأجود ).
لأن الأكثر مشتمل على الزيادة ، ومعها لا يتعين الحق فلا يجب قبضه ، وأما الأجود فقد سبق تحقيقه.
قوله : ( وكذا يجوز لو دفع بعضه ، أو اردأ قبل الأجل وإن شرط التعجيل ).