ولو دفعه قبل الأجل لم يجب القبول ، سواء تعلق بالبائع غرض ، كتخليص الرهن أو الضامن ، أو خوف الانقطاع في المحل ، أو لم يكن غرض سوى البراءة ، وسواء كان للممتنع غرض ، بأن يكون في زمن نهب أو كانت دابة يحذر من علفها ، أو لم يكن.
ولو أسلم نصراني إلى نصراني في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض بطل ، وللمشتري أخذ دراهمه ،
______________________________________________________
أي : وكذا يجوز مع التراضي لو دفع بعض المثل ، أي : بعض المسلّم فيه عن جميعه قبل الأجل وان شرط هذا الدافع التعجيل بإسقاط باقي الأجل ، وكذا الحكم فيما لو دفع اردأ منه قبل الأجل ، وان شرط في دفعه التأجيل المذكور ، إذ لا يتخيل بسبب ذلك حصول مانع. ولو دفعه كذلك من غير شرط ، وتراضيا عليه فلا إشكال في الصحة. وليس المراد من قوله : ( وإن شرط التعجيل ) اشتراط ذلك في العقد ، إذ ليس هو بصدد ذكر شروطه ، ولأن اشتراط ذلك في العقد لا يجوز ، لأنه يلزم تعدد المبيع إلى أجلين ، فيكون كالبيع إلى أجلين.
قوله : ( ولو دفع قبل الأجل لم يجب ... ).
رد بذلك على بعض المخالفين من العامة (١).
قوله : ( ولو أسلم نصراني إلى نصراني ).
لا حاجة الى التمثيل بالنصراني ، لأن كل كافر كذلك.
قوله : ( فأسلم أحدهما قبل القبض بطل ، وللمشتري أخذ دراهمه ).
أي : بطل السلم ، وذلك لتعذر العوض على وجه امتنع حصوله ، وتستحيل صحة المعاوضة مع امتناع العوضين أو أحدهما ، فللآخر الرجوع الى عوضه بالفسخ.
__________________
(١) قاله الشافعي ، انظر : كفاية الأخيار ١ : ١٦٢ ، والمجموع ١٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠.