والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء ، وتدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام ، ومعونة الظالمين في الظلم ،
______________________________________________________
فتكون حتى عاطفة على القمار ، والعبارة على هذا المعنى أدلّ ، إلاّ أنّ إطلاق التحريم على هذا القسم مشكل ، لأن فعل الصبي لا يوصف بالحرمة ولا بغيرها من الأحكام الشرعية ، إلا أن يأوّل : بأنّ تكليف التحريم وغيره في ذلك يتعلق بالوليّ.
قوله : ( والغش بما يخفى كمزج اللبن بالماء ).
للنهي عنه (١) ، واحترز به عن الغش بما لا يخفى ، كخلط رديء الحنطة بجيدها ، فإنه لا يحرم وإن كره. وأما حال البيع في الفرض الأول فيمكن صحته ، لأن المحرّم هو الغش ، وأما المبيع فإنه عين منتفع بها يعد مالا ، فيصح.
ويمكن الحكم بالبطلان ، لأن المقصود بالبيع هو اللبن ، والجاري عليه هو المشوب ، وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله : لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فظهر عمرا ، أنّ في الحكم نظر ، قال : ومثله ما لو قال : بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار ، وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف (٢).
قوله : ( وتدليس الماشطة ).
بتحمير الوجه ، وتزيين الخد ، ونقش اليد والرجل ، ووصل الشعر ، ولو أذن الزوج فليس تدليسا.
قوله : ( وتزيين الرجل بالحرام ).
وتزيين المرأة به أيضا كذلك ، كما لو لبس كل منهما زينة الآخر ، وتزين كل منهما كتزيين غيره إياه ، ولعل مراد العبارة ما يشمله ، بأن يكون المراد : تزيين نفسه وتزيين غيره إياه.
قوله : ( ومعونة الظالمين في الظلم ).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٠ باب الغش ، التهذيب ٧ : ١٢ حديث ٥٢ ، ٥٣.
(٢) الذكرى : ٢٧١.