د : إذا قبضه تعين وبريء المسلم إليه ، فإن وجده معيبا فردّه زال ملكه عنه وعاد حقه إلى الذمة سليما.
ولو وجد بالثمن عيبا ، فان كان من غير الجنس بطل إن تفرقا قبل التعويض أو كان معينا ، وإن كان من الجنس رجع بالأرش ، وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على إشكال ، وإن تعين تخير بين الأرش والرد فيبطل السلم.
ولو كان الثمن مستحقا ، فان كان معينا بطل ، وإلاّ بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه.
______________________________________________________
قوله : ( فان وجده معيبا فردّه زال ملكه عنه ، وعاد حقه إلى الذمة سليما ).
اعترض شيخنا الشهيد بما لا محصل قويا له ، ثم أجاب بأنّ المراد : زوال الملك الذي حصل ظاهرا ، وليس بشيء ، لأنّ الملك حصل ظاهرا وباطنا ، ولهذا يستحق نماءه في تلك المدة لو امتدت ، وأي بعد في أن يكون قد ملك المدفوع بالقبض ملكا متزلزلا لمكان العيب ، فإذا علم به كان له فسخ ملكيته ، والمطالبة بالسليم.
قوله : ( أو كان معينا ).
أي : مطلقا وان لم يتفرقا ، وقد سبق مثله في الصرف.
قوله : ( وله البدل مع عدم التعيين وإن تفرقا على اشكال ).
سبق مثل هذا في الصرف ، والفتوى على أن له البدل في الموضعين.
قوله : ( وإلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه ).
ولا يعتد بقبضه ، لأنه مال الغير ، فلا يمكن جعله ثمنا بحال بخلاف المعيب.
فرع :
لو أسلفه ، أو صارفه ولم يحصل القبض إلا بعد مدة ، حتى حصل نماء ولم