الربح ، ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف.
وتكره نسبة الربح إلى المال ، فيقول : رأس مالي مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدا ، فان قال : فالثمن مائة وعشرة ، بل ينبغي أن يقول : رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة.
ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ، أو هو عليّ ، أو ابتعته ، أو يقوم عليّ ، أو رأس مالي.
______________________________________________________
قوله : ( ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف ).
أي : صرف الدراهم والدنانير التي وقع الشراء بها إن اختلف الصرف ، بان يكون للدراهم نوعان وأكثر من الصرف وكذا الدنانير ، ولو اتحد نوع الصرف لم يحتج الى التعيين.
وكذا القول في الوزن لو كان الثمن دراهم معروفة بالوزن ، ووزنها يختلف.
ويمكن أن يكون المراد : أنه يجب الجمع بين ذكر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف ، بان يكون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا في الجميع. ويمكن أن يراد : صرف الثمن ووزن المبيع فان ذكر الصرف لا يغني عن ذكر الوزن حينئذ ان أمكن حصول هذا الفرض ، والأول ألصق بالعبارة.
قوله : ( فان قال : فالثمن مائة وعشرة ).
أي : فان قال ذلك فمقدار الثمن مائة وعشرة.
قوله : ( ثم إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صح أن يقول : اشتريته بكذا ، أو هو عليّ ، أو ابتعته ، أو يقوم عليّ ، أو رأس مالي ).
هذه عبارات خمس ، ومرجعها عند التحقيق إلى أربع ، لأن اشتريته وابتعته بكذا مترادفان ، فصارت العبارات هذه : اشتريته ، ورأس مالي ، وهو عليّ ، ويقوم عليّ ، فالأولى والثانية معناهما واحد ، لا مدخل فيهما سوى الثمن ،