متطوع ، ولا اجرة البيت إذا كان ملكه ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي.
ولو جنى على العبد فأخذ أرشه لم يضعه ، ولو جنى العبد في يده ففداه لم يضم الفداء ، ولا يضع قيمة النماء المتجدد.
ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن ، وفي الإخبار عما طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ، ولا يجب الإخبار بالغبن
______________________________________________________
يندرج في قوله : ( بعتك بما قام علي ) فليعلم ذلك ليكون العقد الواقع بهذه العبارة معلوما ـ في حال إيقاعه ـ متناولة.
واعلم أنه لا فرق بين قوله : بعتك بما قام عليّ ، وبما يقوم عليّ ، وجمع المصنف العبارتين تفننا وهربا من التكرار.
قوله : ( ويخبر بعد أخذ الأرش من العيب السابق بالباقي ).
أي : ويخبر البائع بما اشتراه مرابحة إذا كان معيبا ، وأخذ العوض من العيب السابق على العقد بما بقي من الثمن بعد أخذ الأرش ، لأنّ الأرش جزء من الثمن. والظاهر أن الحكم في أرش العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض كذلك.
وفي مسألة الصرف إذا أخذ الأرش من جنس المعيب ـ على رأي المصنف ـ ينبغي بيع المجموع ، ليخبر برأس المال ، ويشكل بعدم تناول العقد له.
قوله : ( ولو جنى على العبد ، وأخذ أرشه لم يضعه ).
لكن إن نقصت بالجناية قيمته وجب الإخبار بالصورة ، كما سنذكره قريبا.
قوله : ( ولا يجب الإخبار بالغبن ).
لأن البيع مع الاخبار برأس المال ليس مقتضاه عدم الغبن ، بل الصدق فيما أخبر به ، والفرض حصوله.