وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة ، ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما ، وأخذ الأجرة عليهما ، وهجاء المؤمنين ،
______________________________________________________
حتى في بري القلم ، لا في غير الظلم.
قوله : ( وحفظ كتب الضلال ).
أي : حفظها في الصدر ، أو حفظها بمعنى : صيانتها عن أسباب التلف ، والظاهر عدم الفرق في كتب الضلال بين كتب الأصول والفروع ، لأن ابتناء فروعها على الأصول الفاسدة. ويجوز إتلاف ما كان موضع الضلال من الكتاب دون غيره ، مع المحافظة على بقاء ما يعدّ مالا من الورق والجلد ، إذا كان من أموال المسلمين أو المنتمين إلى الإسلام ، دون إتلاف الجميع قطعا.
قوله : ( لغير النقض أو الحجّة ).
أي : نقض مسائل الضلال ، أو الحجة على مسائل الحق من كتب الضلال ، وظاهره حصر جواز الحفظ والنسخ في الأمرين ، والحق أن فوائده كثيرة ، فلو أريد : نقل المسائل ، أو الفروع الزائدة ، أو معرفة بعض أصول المسائل ، أو الدلائل ، ونحو ذلك جاز الحفظ والنسخ أيضا ، لمن له أهلية النقض لا مطلقا ، لأن ضعفاء البصيرة لا يؤمن عليهم خلل الاعتقاد.
قوله : ( ونسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما ... ).
هذان من كتب الضلال ، بل من رؤوسهما لكونهما محرفين ، فكان يغني عنه ما سبق ، وكأنه أراد التنبيه على انهما في أصلهما ما كانا ضلالا ، أو أنّ المنسوخ بعد النسخ يخرج عن كونه حقا.
قوله : ( وهجاء المؤمنين ).
هو بكسر الهاء والمد : ذكر المعايب بالشعر ، وبقيد المؤمنين يفهم عدم تحريم هجاء غيرهم ، وليس ببعيد ، لأن غير المؤمن يجوز لعنه ، فكيف تناول عرضه بما يقتضي إهانته؟!