د : لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان الحطّ قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدّى ، ولو حطّ الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام.
الفصل الثالث : في الربا ، وفيه مطلبان :
الأول : في محلّه ، وله شرطان :
الأول : التماثل في الجنس :
الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلاّ الصرف ، فإنه لا يصح فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا ، وإلاّ فلا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي ، إن كان بما أدى ).
أي : له ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما أدى ، لأن الذي أداه هو ذلك ، وينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد ، والا كان الثمن اللازم مجهولا في وقت العقد فلا يصح.
قوله : ( ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى ، أو بما قام ).
إذا لم يؤد شيئا ، ولم يتقوم عليه بشيء.
قوله : ( في الربا ).
الربا لغة : الزيادة ، قال الله تعالى ( فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) (١).
وشرعا : زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلىاللهعليهوآلهوسلم إن علم ، وإلا فالعادة ولو في بلد ، إذا اختلفت البلدان حقيقة أو حكما. وفي غير المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته.
قوله : ( وإلا فلا ).
__________________
(١) الروم : ٣٩.