ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق ، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي ، ولا يثبت الربا في غير البيع.
وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز ، لا كالمطعوم المختلفة أفراده.
______________________________________________________
أي : وان لم يدخلهما الكيل أو الوزن فلا يجب اتفاقهما لا قدرا ولا نقدا.
قوله : ( ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا ، إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي ).
الأصح أنه مكروه ، ويندرج في العبارة ما إذا تساويا قدرا ، وما إذا اختلفا فيه ، كرطل حنطة برطل أرز ، أو رطلين.
قوله : ( ولا يثبت الربا في غير البيع ).
سيأتي في الصلح تردد في ثبوت الربا فيه ، والأصح ثبوته في كل معاوضة ، عملا بإطلاق قوله تعالى ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (١).
قوله : ( وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما ).
المراد باللفظ الخاص : ما يكون مفهومه نوعا بالإضافة الى ما تحته ، فالجنس في عبارته هو ما يعبر عنه في المنطق بالنوع ، وأهل اللغة يسمونه جنسا ، وهذا وإن عز الوقوف عليه إلا أن بعض الأشياء قد قام القاطع على بيان نوعها ، فالحنطة بالنسبة الى ما تحتها نوع بالنص والإجماع ، فالحمراء والبيضاء وغيرهما واحد وكذا الأرز.
فإن قيل : هذا لا يطّرد ، فان الشعير ليس من افراد الحنطة ، مع انكم تعدونهما جنسا واحدا في قول ، والشامل لهما ليس نوعا.
قلنا : هذا خرج بالنص كما سيأتي.
__________________
(١) البقرة : ٢٧٥.