تابعان ، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج ، والجيد والرديء جنس ، والصحيح والمكسور جنس ، والتبر والمضروب جنس.
الشرط الثاني : الكيل والوزن :
فلا ربا إلاّ فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة ، كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.
______________________________________________________
بعض ببعض ، وقوله عليهالسلام : « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ غلب الحرام الحلال » (١) والعمل باتحاد الجنس أقرب إلى الاحتياط.
قوله : ( والتبر والمضروب جنس ).
ظاهره : يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التساوي ، وقد سبق في الصرف تحقيقه وأنه لا يجوز ، لاختلاط التبر باجزاء من غير الذهب ، فلجهل المقدار لم يجز ، بحيث لا يؤمن حصول الربا ، وحكمه بالجنسية هنا يمكن تفريع هذا الحكم عليه ، إذ لو كانا جنسين لجاز البيع بكل حال.
قوله : ( فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ).
لورود النص على ذلك (٢) ، ولا نعلله بكونه مطعوما ونحو ذلك ، كما هو رأي بعض العامة (٣).
قوله : ( ولو انتفى الكيل والوزن معا ، جاز التفاضل نقدا ونسيئة ).
خلافا للشيخ في النسيئة (٤) ، ومقتضى العبارة عدم ثبوت الربا في المعدود ، وهو أظهر القولين.
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٢ حديث ٣٥٨.
(٢) الكافي ٥ : ١٤٦ حديث ١٠ ، التهذيب ٧ : ١٩ حديث ٨١.
(٣) ذهب إليه أحمد كما في المغني لابن قدامة ٤ : ١٣٧ ، والشافعي كما في كفاية الأخيار ١ : ١٥٣.
(٤) الخلاف ٢ : ١٢ مسألة ٦٧ كتاب البيوع.