والمراد هنا : جنس المكيل والموزون وإن لم يدخلاه ، لقلته كالحبة والحبتين ، أو لكثرته كالزبرة.
فروع :
أ : إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه ، كالثوب بالثوبين ، والآنية الحديد أو الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها.
ب : لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ، ولا المكيل جزافا ولا موزونا.
______________________________________________________
الخراساني الذي يؤكل ، واكله محرم ، فان بيع لغرض صحيح احتمل ثبوت الربا وعدمه على دخول الكيل والوزن فيه وعدمه ، وأما الأرمني فإنه دواء يباع وزنا.
قوله : ( والمراد هنا : جنس المكيل والموزون ، وإن لم يدخلاه ... ).
أي : وإن كان المانع من دخولهما فيه القلة أو الكثرة ، لا إن كان المانع غير ذلك ، وإنما قيد بقوله : ( هنا ) احترازا من مطلق البيع ، فإنه إنما يجب الكيل أو الوزن إذا كان المبيع مكيلا أو موزونا بالفعل.
فلو بيع ما لا يوزن عادة لقلته أو لكثرته ، وجنسه مكيل أو موزون كفى في صحة بيعه المشاهدة ، ومثله الثمرة على الشجرة ، هذا إذا بيع بغير جنسه ، فاما إذا بيع بجنسه فلا بد من القطع بالمساواة بين العوضين كيلا إن كان مكيلا ، وإلا فوزنا.
قوله : ( إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين ).
وكذا الثوب بالغزل ، للنص الوارد بذلك (١).
قوله : ( لا يجوز بيع الموزون بجنسه جزافا ولا مكيلا ، ولا المكيل جزافا ولا موزونا ).
لئلا يلزم التفاوت فيما جعل معيارا له ، فانّ بعض الأصناف ربما تفاوتت
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٠ حديث ٢ ، التهذيب ٥ : ١٢٠ حديث ٥٢٤.