د : يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية ، وكذا الخل بمثله.
المطلب الثاني : في الأحكام :
كلّما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوي الحالتين ، فيباع الرطب بمثله ، والعنب بمثله ، والفواكه الرطبة بمثلها ، واللحم الطري بمثله ، والحنطة المبلولة بمثلها ، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كلّ واحد بمثله.
ولا يجوز مع الاختلاف في الحالتين ، فلا يباع الرطب بالتمر ، ولا العنب بالزبيب ، وكذا كلّ رطب مع يابسه ، سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ، كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين ،
______________________________________________________
أي : ويحتمل تسويغ بيعهما وزنا ، واليه ذهب الشيخ ، معللا بان الوزن أصل المكيل (١) ، وفيه ما عرفت ، والتحريم مطلقا طريق الاحتياط.
قوله : ( ويجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية ، وكذا الخل بمثله ).
لأن هذا الاختلاف قليل ، لا يقدح بالمساواة كعقد التبن في أحد القفيزين.
قوله : ( ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ، كمد تمر ودرهم بمدين ، أو بدرهمين ، أو بمدين ودرهمين ).
لا يخفى أن قوله : ( صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة ) لا يتناول بيعهما
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٩٠.