ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا ، كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ، ويجوز مع الاختلاف ، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ، وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ، ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله.
______________________________________________________
قوله : ( ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا ).
أي : سواء كان معه زيادة تساوي الجنس ، أو لا.
قوله : ( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا على إشكال ).
ينشأ من أنه غير موزون ، ومن ورود النص بكراهته (١) ، وحمل جمع من الأصحاب إياه على التحريم (٢) ، والأصح الجواز ، إلا أن يكون مذبوحا كما اختاره في المختلف (٣).
قوله : ( وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ).
لانتفاء الكيل والوزن ، وعدم كون البيضة مقصودة ، إذ هي من التوابع كالحمل واللبن في الشاة.
قوله : ( ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن ، أو زوان ، أو تراب تجري العادة بمثله ).
لأن هذا مما يتسامح به في العادة ، فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩١ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ حديث ٧٩٤.
(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ١٠٠ ، والخلاف ٢ : ٢٠ مسألة ١٢٦ كتاب البيوع ، وسلار في المراسم : ١٧٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.
(٣) المختلف : ٣٥٤.