والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ، وتعلّم السحر وتعليمه.
______________________________________________________
عكسه ، أما إعطاء الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما فإنه يحسن ، ولا يبعد أن يقال بتحريم مدح من يستحق الذم وإن لم يكن من الوجه الذي يستحق به الذم إذا فهم السامع منه كونه ممدوحا ، لما فيه من إيهام الباطل ، وإنما ذكر هذا بخصوصه وإن كان نوعا من الكذب ، لأنه أغلظ من غيره ، ولما في ذم من يستحق المدح من زيادة إيذائه (١).
قوله : ( والتشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة ).
المراد به : ذكر محاسنها وشدة حبها ونحو ذلك بالشعر ، ويقال : النسيب أيضا ، وانما يحرم بقيود :
أ : كونها معينة معروفة وإن لم يعرفها السامع إذا علم أنه قصد معينة ، لما فيه من هتك عرضها ، أما إذا لم يقصد مخصوصة فلا بأس.
ب : كونها مؤمنة ، فلا يحرم بنساء أهل الحرب ، وأما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحلّ ، والظاهر العدم ، لأن النظر إليهنّ بريبة حرام ، فهذا أولى ، ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم ، لأنهن مسلمات.
ج : كونها محرّمة ، أي : في الحال وإن لم يكن مؤبدا ، ولم يذكره المصنف.
فمتى انتفى واحد من الثلاثة لم يحرم ، وإذا شك في حصولها لا يحرم الاستماع ، واما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال ، لأنه محض فحش مقرب للمفسدة.
قوله : ( وتعلّم السحر وتعليمه ).
قال في الدروس : إن تعلّمه للاحتراز منه وللفرق بينه وبين المعجز جائز ، وربما وجب (٢). وليس ببعيد إن لم يلزم منه التكلم بمحرم أو فعل ما يحرم.
__________________
(١) هذه الفقرة من ( ومدح من ) الى هنا كانت مقدمة على قوله : ( وسب المؤمنين ... ) ، فرتبناها حسب ما في القواعد.
(٢) الدروس : ٣٢٧ ، وفيه : ... اما علمه ليتوقى أو لئلا يعتريه فلا ، وربما وجب على الكفاية ليدفع المتنبئ بالسحر.