ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى ، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد ، أو أقرضه إياه وتبارءا.
ولا ربا بين الوالد وولده ، فلكلّ منهما أخذ الفضل ، ولا بين السيد ومملوكه المختص ، ولا بين الزوج وزوجته ،
______________________________________________________
المماثلة ، ولو كان لا تجري العادة بمثله لم يصح البيع ، لأنه لا قيمة له في العادة ليقابل به ما يبقى من المكوك الصافي فتتحقق الزيادة.
قوله : ( ولا ربا بين الوالد وولده ، فلكل منهما أخذ الفضل ).
وفي ولد الولد بالنسبة إلى الجد تردد ، ينشأ من التردد في صدق اسم الولد عليه ، والأصح العدم ، لعموم أدلة التحريم ، وانتفاء المخصص هنا ، ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى ، لشمول الاسم.
قوله : ( ولا بين السيد ومملوكه المختص ).
احترز عن المشترك ، لأن ما بيده لسيديه معا ، فيكون الربا معه ربا مع المولى الآخر. وهل يفرّق بين المكاتب والقن؟ ظاهر النص الإطلاق ، وفيه إشكال ينشأ من : أنه أجنبي بالنسبة إليه ، لانقطاع سلطنته عنه ، ومن إطلاق قول الباقر عليهالسلام : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين اهله ربا. إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك » (١) إلا أن يقال : الإطلاق منزل على الغالب ، ولأن مال المكاتب مملوك له.
قوله : ( ولا بين الزوج وزوجته ).
لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها على الأصح ، وفاقا للدروس (٢) خلافا للتذكرة (٣) ، لعموم النص ، وعلل المنع في التذكرة بأن التفويض في مال الرجل
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٧ حديث ٣.
(٢) الدروس : ٣٦٩.
(٣) التذكرة ١ : ٤٨٥.