الثاني : خيار الحيوان ، ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ، ويثبت للمشتري خاصة على رأي وإن كان الثمن حيوانا.
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، وبالتزامه بعده ، وبتصرفه فيه وإن لم يكن لازما ، كالهبة قبل القبض والوصية.
الثالث : خيار الشرط ، ولا يتقدر بحدّ ، بل بحسب ما يشترطانه ، بشرط الضبط وذكره في صلب العقد ، فلو شرطا غيره كقدوم الحاج بطل العقد ، ولو شرط مدة قبل العقد أو بعده لم يلزم.
______________________________________________________
قوله : ( ويمتد إلى ثلاثة أيام من حين العقد على رأي ).
وقيل : من حين التفرق.
قوله : ( ويثبت للمشتري خاصة على رأي ، وإن كان الثمن حيوانا ).
للأصحاب ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين أن يكون الثمن حيوانا وعدمه ، وليس هذا الثالث ببعيد ، فان فيه جمعا بين الأخبار ، إلا أن المشهور بين الأصحاب اختصاصه بالمشتري مطلقا ، والعمل بالمشهور أوجه.
قوله : ( وبتصرف فيه وإن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض والوصية ).
لقول الصادق عليهالسلام : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة الأيام فذلك رضى منه فلا شرط له » ، قيل : وما الحدث؟ قال : « إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها الى ما يحرم عليه قبل الشراء » (١).
فعلى هذا ركوب الدابة وتحميلها ، والحلب والطحن تصرف ، ولو قصد به الاختبار فقد استثناه بعضهم من التصرف المسقط ، وليس ببعيد.
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٩ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٤ حديث ١٠٢.