الرابع : المغبون يثبت له الخيار بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد ، فيتخير المغبون خاصة في الفسخ والإمضاء بما وقع عليه العقد ، ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال.
______________________________________________________
لا مانع من ثبوته فيه ، إلاّ نقل الشيخ الإجماع على عدم ثبوته فيه (١) ، وفي الثبوت قوة ، نظرا إلى عموم الأخبار (٢) ، وعدم تحقّق الإجماع.
قوله : ( بشرطين : عدم العلم بالقيمة وقت العقد ، والزيادة أو النقيصة الفاحشة التي لا يتغابن بمثلها وقت العقد ).
( وقت العقد ) ظرف لقوله : ( لا يتغابن ) فلو اختلفت الأحوال فيها ، بأن كانت في بعضها يتغابن بها ، وفي بعضها لا يتغابن ، فالمعتبر وقت العقد ، فان كانت مما يتغابن بها حينئذ فلا غبن ، وإلاّ ثبت ، ومتى اختلفا في أنّ القيمة وقت العقد لا يتغابن بها ، فعلى مدعي الغبن البينة.
ولو اختلفا في جهالة مدعي الغبن الحال ، ففي الحكم تردد ، ولم أقف في كلام الأصحاب على تصريح في ذلك ، وليس ببعيد ثبوت جهالة القيمة بيمينه ، لأن العلم والجهل من الأمور التي تخفى ، فلا يطّلع عليها إلا من قبل من هي له ، نعم لو علم ممارسته لذلك النوع في ذلك الزمان والمكان ، بحيث لا تخفى عليه قيمته ، لم يلتفت إلى قوله.
قوله : ( ولو دفع الغابن التفاوت فلا خيار على إشكال ).
ينشأ : من زوال الضرر بزوال مقتضيه ، ومن أنّ الخيار قد ثبت فلا يزول إلا بدليل ، ولم يثبت أنّ زوال الضرر يقتضي زواله. ويؤيد الأول أن دفع التفاوت لا يخرج المعاوضة المشتملة على الغبن عن اشتمالها عليه ، لأنه هبة مستقلة ، حتى لو دفعه بمقتضى الاستحقاق فلا يحلّ أخذه ، إذ لا يستحقه ، ولا
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٧٩.
(٢) الكافي ٥ : ١٧٠ حديث ٤ ، ٥ ، التهذيب ٧ : ٢١ حديث ٨٨.