احتمل الخلاف ، ولو قبض بعض الثمن أو سلّم بعض المبيع فكالأول في الجميع.
ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال ، أقربه عدم الثبوت.
______________________________________________________
إذا عرفت هذا ، فالذي ينبغي أن يعرف : أن لزوم البيع هاهنا إلى حين خوف الفساد بحسب العادة المستمرة ، وقرائن الأحوال الموجودة ، بحيث إن تربص به زيادة فسد ، لا أنه يبقى لزوم البيع مدة بقائه ، ثم حين الشروع في الفساد يثبت الخيار ، كما توهمه كثير من العبارات ، لأن الخيار حينئذ ممّا لا فائدة فيه ، لتحقق الضرر ، وليس في النّص ما ينافي شيئا من ذلك.
واعلم أنّه ليس المراد من الفساد : التلف ، ولا بلوغه مرتبة لا ينتفع به ، بل المراد به : نقصان الوصف ، وتغيّر الطعم في المطعوم المفضي إلى قلة الرغبة ، كما صرح به في الدروس (١) ، وقال في شرح الإرشاد : تسمية هذا خيارا من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه.
قوله : ( ولو قبض بعض الثمن أو سلّم بعض المبيع فكالأول في الجميع ).
أي : فكالمذكور في أول كلامه في جميع الأحكام المذكورة ، وذلك لأنّ من تسلّم البعض خاصة لم يتسلّم المبيع ولا الثمن ، فيندرج في صورة القبض ، ولأنّ ما لم يتسلّمه من المبيع مضمون ، فالضرر قائم بالنسبة إليه ، فلا بدّ من ثبوت الخيار لدفعه ، وتبعض الصفقة ضرر ، فيثبت في الجميع.
قوله : ( ولو شرط نقد بعض الثمن وتأجيل الباقي ، ففي ثبوت الخيار مع تأخير النقد إشكال ، أقربه [ عدم ] (٢) الثبوت ).
ينشأ من أنّ الحال من الثمن إذا لم يقبض كالثمن في حكمه ، ومن أن
__________________
(١) الدروس : ٣٦٢.
(٢) لم ترد في « م » وأثبتناها من نسخة القواعد الخطية ، وهو الصحيح لاقتضاء الشرح لها.