ولا تشترط رؤية البائع ، فلو باع بوصف الوكيل ثم ظهر أجود تخير البائع ، ولو شاهد بعض الضيعة ووصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.
ولو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل.
______________________________________________________
وهذا مندفع بكون العين شخصية. أما ما لا يمكن ضبطه أصلا بحسب العادة ، فيمتنع بيعه بالوصف.
قوله : ( ولو [ شاهد ] (١) بعض الضيعة ووصف له الباقي ، ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة ).
دون ما لم يره فقط ، تفاديا من تبعّض الصفقة بالنسبة إلى البائع.
قوله : ( ولو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ).
لأن ذلك بيع لعين شخصية بيع بمضمون في الذمة مجهول ، وما أشبه هذا بما لو أراه أنموذجا ، وباعه ما في البيت على أنه مثله ، ولم يدخل الأنموذج في البيع. وهنا مباحث :
[ الأول ] (٢) : أقسام الخيار قد حدّدت في كلام الشارع ، إلاّ خيار الغبن والتأخير والرؤية ، فأما خيار الغبن ففي كونه على الفور أو التراخي قولان ، وقد سبق مثلها في التّلقّي [ وبيّنّا ] (٣) الرّاجح هناك ، وربّما أنكره بعض الأصحاب (٤) ، ومثله خيار الرؤية ، وفي خيار التأخير تردّد.
[ الثاني ] (٥) : هل يصح اشتراط إسقاط هذه الأقسام؟ أما المجلس والحيوان والعيب فظاهر صحة إسقاطها ، وأما خيار الغبن والتأخير والرؤية ففيها
__________________
(١) في « م » : اشترى ، وما أثبتناه من القواعد ، وهو الصحيح.
(٢) لم ترد في « م » وأثبتناها من الحجري للسياق.
(٣) في « م » : وهنا ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الأنسب.
(٤) منهم : العلامة في المختلف : ٣٦٦.
(٥) في « م » : قوله ، وما هنا من الحجري وهو الصحيح لأن ما بعده ليس من القواعد.