والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال.
______________________________________________________
أما الإجارة فلأنها تمليك للمنفعة ، والأصل فيها أن لا تكون فضولية ، والنكاح لا يقصر عن الإجارة.
قوله : ( والعرض على البيع والاذن فيه كالبيع على إشكال ).
العرض على البيع إن كان من طرف المشتري أبطل خياره ، وهو مروي بطريق السكوني (١) ، ذكره في الدروس (٢) ، واختاره في التحرير (٣) ، ومثله البيع فاسدا.
أما إذا كان من البائع فالإشكال ، وعبارة المصنف محتملة لشمولها ، وهو الذي فهمه الشارح (٤) ، ومنشأ الاشكال من دلالته بالالتزام على الرّضى بالبيع من طرف المشتري فيكون إجازة ، وعدمه من طرف البائع فيكون فسخا ، ومن ثمّ يحصل بهما الرجوع عن الوصية ، ومن أنّ أحدهما لا يقتضي إزالة الملك ، ولا ينافي التردد في الفسخ والإجازة ، وأحدهما لا يتحقق بالمحتمل.
واختار المصنف في التذكرة الأول في البائع والمشتري (٥) ، والذي يقتضيه النظر أنهما إجازة من المشتري ، لما في الرواية (٦) ، ولدلالتها على الرّضى بالبيع ، أما من البائع فلا يبعد عدّهما فسخا إذا كان الإذن في البيع لوكيله ، ولو كان للمشتري فإن فعل كان مسقطا لخياره قطعا ، لعدم إمكان فسخ العقد الواقع بإذنه.
أما إذا لم يبع ففي كون مجرد الإذن إجازة الاشكال ، ومثله الاذن في سائر التصرفات غير الناقلة للملك ، ومثله لو أذن المشتري للبائع في البيع ، فانّ كونه
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٣ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ حديث ٩٨.
(٢) الدروس : ٣٦١.
(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٦٨.
(٤) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٩.
(٥) التذكرة ١ : ٥١٧.
(٦) الكافي ٥ : ١٧٣ حديث ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ حديث ٩٨.