ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلاّ بإذن البائع ، وكذا العتق على إشكال.
______________________________________________________
مسقطا لخياره إذا لم يبع لا يخلو من بعد ، والعبارة تتناول ذلك كلّه.
وتلخيص الكلام في هذا المبحث : أنّ العرض على البيع إما أن يكون من البائع أو المشتري ، وكذا الاذن فيه لا يكون من كلّ منهما ، ثم الصادر من كلّ منهما إما أن يكون للآخر رضى بفعله أو على جهة التوكيل له أو لغيره ، فهاهنا صور :
أ : العرض على البيع من المشتري ، وفي الرواية انه مسقط لخياره (١).
ب : عرضه على البيع عن البائع ، وفي كونه مسقطا لخياره نظر.
ج : عرض البائع عن نفسه.
د : عرضه على المشتري ، وفيهما الإشكال.
هـ : إذن المشتري في البيع على جهة التوكيل ، ولا يقصر عن عرضه على البيع لنفسه.
و : إذنه للبائع ، وفي كونه مسقط الخيار الإشكال.
ز : إذن البائع في البيع توكيلا عن نفسه ، وفيه الاشكال ، ويقوى كونه فسخا ، إذ التوكيل نوع تصرف ، ولأن الوكالة لا تتعلق بمال الغير.
ح : إذنه للمشتري عن نفسه ، وفيه الإشكال ما لم يتصرف به ، فان تصرف فلا إشكال في السقوط.
قوله : ( وكذا العتق على إشكال ).
أي : لا ينفذ إلاّ بإذن البائع على إشكال ، ينشأ من مصادفة الملك ، ومن تعلّق حق البائع بالعين ، فلا يسوغ إبطاله.
فإن قلنا بالنفوذ احتمل أن يكون له الفسخ كما كان ، فيبطل العتق ، ويحتمل بطلان الخيار فيه ، فيجعل كالتالف وينتقل إلى القيمة ، ويرجّح جانب الصحة أنه مع إجازة البائع عتق صدر من أهله في محلّه ، لأنه مالك ، ولا مانع إلا
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٧٣ حديث ١٧ ، التهذيب ٧ : ٢٣ حديث ٩٨.