نعم له الاستخدام والمنافع والوطء ، فان حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع.
ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا ، فان كان الخيار له بطل العتقان ، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع وبعتق العبد ملتزم به ، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر ، فيتدافعان.
______________________________________________________
حق البائع ، وبالإجازة يسقط ، والعتق مبني على التغليب ، وأما مع فسخه فالإبطال محتمل ، نظرا إلى سبق حقه ، والنفوذ إعطاء العتق مقتضاه ، وفي ضمان القيمة جمع بين الحقين ، وهو قريب.
قوله : ( نعم له الاستخدام والمنافع والوطء ).
سيأتي في كلامه التوقف في إباحة الوطء.
قوله : ( فإن حبلت ، فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع ).
وجه القرب : أن مقتضى الاستيلاد في الملك امتناع خروج أمّ الولد عنه ، وبضمان القيمة يجمع بين الحقين ، ويحتمل أخذ العين ، لسبق حقه على الاستيلاد ، والأصح الأول.
قوله : ( ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا ، فان كان الخيار له بطل العتقان ، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع ، وبعتق العبد ملتزم به ، فعتق كلّ منهما يمنع عتق الآخر ، فيتدافعان ).
أي : لو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا ، فلا يخلو إما أن يكون الخيار فيهما معا له خاصّة ، أو للبائع خاصة ، أو لهما معا ، فهذه حالات ثلاث : الاولى : أن يكون له خاصة ، ففيه احتمالات ثلاثة ، أحدها : بطلان العتقين معا لامتناع عتقهما معا ، لأن عتق الجارية يقتضي انفساخ البيع وخروج العبد عن ملكه فيبطل عتقه ، وعتق العبد يقتضي التزامه وعدم عود الجارية إليه فيبطل عتقها ، فعتق كلّ منهما مبطل لعتق الآخر ، فتمتنع صحتهما ، وعتق أحدهما دون الآخر مع