ويحتمل عتق الجارية ، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة ، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدّم الفسخ ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر ، فان الفسخ يقدم.
وعتق العبد ، لأن الإجازة إبقاء للعقد ، والأصل فيه الاستمرار.
______________________________________________________
اشتراكهما في السبب ترجيح من غير مرجّح ، فلم يبق إلاّ بطلانهما ، وهو الأصح.
قوله : ( ويحتمل عتق الجارية ، لأن العتق فيها فسخ وفي العبد إجازة ، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدّم الفسخ ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر ، فإنّ الفسخ يقدّم ).
ويمكن الجواب عن هذا : بمنع تقديم الفسخ على الإجازة دائما ، لأن كلّ واحد منهما إذا صدر بحق امتنع الحكم ببطلان أحدهما وصحة الآخر ، لأنه تحكّم محض. وتقديم الفسخ في المثال المذكور ليس بمجرد كونه فسخا وكون الآخر إجازة ، بل لأن الحق [ لاثنين ] (١) فإذا أجاز أحدهما اقتضت الإجازة لزوم العقد من طرفه خاصّة ، ولزوم العقد من أحد الطرفين بخصوصه لا يقتضي لزومه من الطرف الآخر ، فيبقى خيار الآخر كما كان ، فإن شاء فسخ وإن شاء أجاز ، ولا ينقص ذلك عمّا إذا كان العقد في أصله لازما من أحد الطرفين خاصة ، لاختصاص الخيار بالطرف الآخر.
قوله : ( وعتق العبد ، لأنّ الإجازة إبقاء للعقد ، والأصل فيه الاستمرار ).
هذا هو الاحتمال الثالث ، ووجهه ضعيف جدا ، فإن أصالة الاستمرار يعدل عنها إذا حصل المقتضي للعدول.
لا يقال : المقتضي للعدول ـ وهو عتق الجارية ـ قد كافأه عتق العبد ، فيرجح بالأصل.
لأنّا نقول : أصالة الاستمرار في بيع العبد معارض بأصالة بقاء الخيار في
__________________
(١) في « م » : لا يبين ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.