وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد ، إلا مع الإجازة على إشكال.
______________________________________________________
كل من العبد والجارية ، وترجيح أحد الأصلين على الآخر يستدعي مرجّحا ، وهو مفقود ، ولو حكما بصحة عتق العبد دون الجارية لبطل الخياران ، وربّما بني الوجهان الأخيران على أن المبيع في زمن الخيار ملك للبائع أو للمشتري.
فإن قلنا بالأول نفذ عتق الجارية لأنها المملوكة دون العبد ، وإن قلنا بالثاني نفذ عتق العبد لأنه المملوك. وليس بشيء ، لأن الخيار يقتضي ثبوت سلطنة الإعتاق.
قوله : ( وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد ، إلاّ مع الإجازة على إشكال ).
هذه هي الحالة الثانية ، وهي أن يكون الخيار لبائع العبد خاصة في كلّ من العبد والجارية ، وقد أعتق المشتري كلاهما ، فعتق الجارية لا يقع ، لأنه غير مالك لها ولا صاحب خيار بالنسبة إليها ، إذ الخيار لبائع العبد.
وأما عتق العبد ، ففي [ نفوذه ] (١) مع الإجازة من البائع إشكال ، ينشأ من أن الخيار له ، فلا يقع العتق من دون إذنه ، ومن أنه مبني على التغليب ، وحقه يتدارك بالقيمة جمعا بين الحقين.
واعلم أن في جملة المستثنى والمستثنى منه قضيتين : سالبة ، وموجبة ، لأن الاستثناء من الإثبات نفي ، وبالعكس ، وتقدير ذلك : لا يقع عتق العبد بدون الإجازة ، ويقع معها.
والإشكال في العبارة يمكن أن يكون في الأولى خاصّة ، ويمكن أن يكون في الأخيرة ، ويمكن كونه في كلّ منهما ، فان كان في الأولى فمنشؤه نحو ما سبق ، وإن كان في الأخيرة فمنشؤه الشك في أن العتق هل يقع موقوفا أم لا؟ ومثل هذا يقال في حلّ الإشكال السابق في قوله : ( لم ينفذ إلاّ بإذن البائع ، وكذا العتق على
__________________
(١) في « م » : الجواز ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الأنسب.