وثقيل الخراج ، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص ، والقطع بالسرقة أو الجناية ، والاستسعاء في الدين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة ، والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه.
والثيوبة ليست عيبا ، ولا الصيام ، ولا الإحرام ، ولا الاعتداد ، ولا التزويج ، ولا معرفة الغناء والنوح ،
______________________________________________________
قوله : ( وثقيل الخراج ).
ذكر الضمير بتأويل الموضع ، ومثله أن يصير للظلمة عليها سبيل خارج عن العادة ولو بمرة ، والمراد بـ ( ثقيل الخراج ) كونه فوق المعتاد في أمثالها.
قوله : ( والقطع بالسرقة أو الجناية ).
هذان عيبان بالاستقلال ، وإن كانت السرقة عيبا برأسها.
قوله : ( وعدم الختان في الكبير دون الصغير ).
لعدم اعتباره في الصغير ، وينبغي أن يراد بـ ( الصغير ) هنا : ما دون البلوغ ، نظرا إلى أنّ ذلك إنما يجب في البالغ ، ويمكن الرّجوع فيه إلى مقتضى العادة الغالبة ، حتّى لو كان سنّ دون البلوغ يغلب وقوع الختان قبله ردّ به. وليس بشيء ، لأن المرجع إلى عادة الشرع ـ إذا وجدت ـ متعين ، ومن ثم لم يعتبر الختان في الأمة وإن اعتيد.
قوله : ( والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه ).
أي : دون المجلوب من بلاد الشرك وإن كان كبيرا ، فانّ عدم الختان فيه ليس عيبا يردّ به ، لأن الغالب عدم فعل ذلك في بلاد الشرك ، لكن يشترط أن يعلم المشتري كونه مجلوبا ، وإن لم يعلم عدم الختان.
قوله : ( ولا الاعتداد ، ولا التزويج ).
إذا كان زمان الاعتداد قصيرا جدا فلا بحث في أنه لا يعدّ عيبا ، أما إذا