المطلب الثاني : في الأحكام :
كلّما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعدّ فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه ، كاشتراط الإسلام ، أو البكارة ، أو الجعودة في الشعر ، أو الزجج في الحواجب ، أو معرفة الطبخ ، أو غيره من الصنائع ، أو كونها ذات لبن ، أو كون الفهد صيودا.
ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف ، فلا خيار ، كما لو شرط السبط أو الجهل.
ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب الكافرة
______________________________________________________
عيبا ، لحصول النقص في نسب الولد ، ويضعف بأن المقصود من الجارية المالية لا الاستيلاد ، وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي.
قوله : ( أو البكارة ).
هذا هو الأصح ، أعني : ثبوت الردّ في المشروط بكارتها إذا ظهر الضدّ ، وقال الشيخ (١) وابن البراج : لا ردّ (٢) ، والأصح ما اختاره المصنف في المختلف (٣) : أنه إن علم سبق الثيوبة على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش إن [ لم ] (٤) يكن تصرّف ، وله الأرش معه ، ومع الشك لا أرش ولا ردّ ، لأنّها قد تذهب بالعلّة والنزوة ، وفي مقطوعة علي بن إبراهيم (٥) ما يدلّ على ذلك.
قوله : ( ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب
__________________
(١) النهاية : ٣٩٤.
(٢) قاله في الكامل كما نقله العلامة عنه المختلف : ٣٧٢.
(٣) المختلف : ٣٧٢.
(٤) لم ترد في « م » ، وأثبتناها من الحجري.
(٥) الكافي ٥ : ٢١٦ حديث ١٤ ، التهذيب ٧ : ٦٤ حديث ٢٧٨ ، الاستبصار ٣ : ٨٢ حديث ٢٧٨.