والقيافة حرام.
ويحرم بيع المصحف ، بل يباع الجلد والورق ، ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.
وتحرم السرقة والخيانة وبيعهما ، ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلاّ أن يقيم البينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله.
______________________________________________________
يجوز اعتقاده ، وإنما يجوز إذا عدّه قالا ، وقد كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يحب الفال ويكره الطيرة (١) (٢).
قوله : ( والقيافة حرام ).
وهي : إلحاق الأنساب بما يزعم أنه يعلمه من العلامات ، أو إلحاق الآثار إذا رتّب عليه محرّما ، أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثره.
قوله : ( ويحرم بيع المصحف ... ).
للنصوص في الكتاب والسنة (٣).
قوله : ( ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ).
هذا أصح ، لانتفاء الصلاحية في أحد أركان البيع فيفسد ، وقيل : يصح ويؤمر ببيعه (٤).
قوله : ( ولو وجد عنده سرقة ضمنها ، إلاّ أن يقيم بينة بشرائها ، فيرجع على بائعها مع جهله ).
هذا قول الشيخ (٥) ، معوّلا على ما رواه أبو عمرو السراج ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الدروس : ٣٢٧.
(٢) راجع سفينة البحار ٢ : ١٠٢ ، وحياة الحيوان الكبرى للدميري ٢ : ٩٨.
(٣) الكافي ٥ : ١٢١ باب بيع المصاحف ، التهذيب ٦ : ٣٦٥ حديث ١٠٤٩ ، ١٠٥١.
(٤) قال العاملي في المفتاح ٤ : ٨٣ : ولم أجد القائل بصحة البيع وإجباره على بيعه ، نعم قد قيل ذلك في العبد المسلم فتأمل ، ولعل الفرق ان القرآن أعظم حرمة.
(٥) النهاية : ٤٠١.