عنه حينئذ ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ.
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب ، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش.
ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة ، أو علم المشتري به قبله ، أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش.
______________________________________________________
عنه حينئذ ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل (١) كالشيخ (٢) ).
ينبغي أن يكون قوله : ( إن قلنا ) شرطا لـ ( احتمل ) لأنا إذا لم نقل بدخول الحمل يكون للبائع ، فيكون المبيع مشغولا بملكه على وجه لا يستطاع تفريغه.
ثم إذا قلنا بمقالة الشيخ ، فأي الاحتمالين أرجح؟ لا ريب أنه الأول ، لأن الحمل وإن كان زيادة في المال ، إلاّ أنه موجب للنقيصة من وجه آخر ، لمنع الانتفاع بها عاجلا ، ولأنه لا يؤمن عليها ـ إذا وضعته ـ الهلاك.
قوله : ( ولو تبرّأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة ).
خالف في ذلك ابن الجنيد في الاكتفاء بالبراءة من العيوب إجمالا (٣) ، وهو قول ابن البراج (٤) ، والمشهور الاكتفاء ـ وهو الأصح ـ ولا جهالة ، لأن نفي العيوب للعموم ، فيندرج فيه كلّ عيب ، ولحسنة جعفر بن عيسى ، عن أبي الحسن عليهالسلام (٥) ، وتخيّل الجهالة مردود بالمنع من ثبوت الغرر به ، إذ المبيع مشاهد ، ولأنه لو تمّ لزم فساد العقد ، وصورة التبرؤ أن يقول : برئت من جميع العيوب.
قوله : ( أو علم المشتري به قبله ).
أي : بالعيب قبل العقد ، فلا شيء له ، لأنه إنما اشتراه على ذلك.
__________________
(١) في « م » وردت كلمة ( البائع ) ولم ترد في القواعد فحذفناها ، لأن إثباتها يغاير المتن مع الشرح.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٨ مسألة ١٧٤ كتاب البيوع.
(٣) نقله عنه في المختلف : ٣٧١.
(٤) المهذب ١ : ٣٩٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٦٦ حديث ٢٨٥.