ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده ، أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته ـ إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار ـ فله الأرش خاصة ، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده ).
لا ردّ له في الصورتين ، للتصرف ـ لكن له الأرش فيهما ، ووجهه في الثانية : أنه حقّ مالي ثبت بالعقد ، لوجوب تنزيله على صحة المبيع ، والأصل بقاؤه ، ولا دلالة للتصرف على إسقاطه ، نعم يدلّ على الالتزام بالعقد ـ ولدلالة الأخبار (١) على ذلك ، وهذا هو الأصح والمشهور ، خلافا لابن حمزة حيث أسقطهما (٢).
قوله : ( أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا ).
أي : سواء كان المبيع حيوانا في مدة الخيار أم لم يكن ، كما يدلّ عليه التقييد في المسألة التي بعد هذه ، ووجهه : أنه بمنزلة إحداثه حدثا ، ويتحقق كونه من جهته بتقصيره في المحافظة على المبيع وصيانته ، وقيد بكونه بعد قبض المشتري ، لأنه قبله مضمون على البائع ، يثبت به كلّ من الأمرين على الأصح والأرش كما سبق.
قوله : ( أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار ).
إذا لم يكن الحادث من جهة المشتري ، لكن لو لم يكن المبيع حيوانا ، أو كان وكان الحدث بعد الثلاثة لم يكن له ردّ ، لأن المبيع حينئذ من ضمان المشتري ، فنقصانه يكون محسوبا منه ، فيمتنع الرد.
نعم يثبت الأرش لمثل ما قلناه في السابق ، أما لو كان حيوانا وحدث في الثلاثة من غير جهة المشتري ، فلا يمنع الرد ولا الأرش ، لأنه حينئذ مضمون على البائع ، والظاهر أنّ كلّ خيار يختصّ بالمشتري كذلك.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٠٧ حديث ٢ ، ٣ ، التهذيب ٧ : ٦٠ حديث ٢٥٧.
(٢) الوسيلة : ٢٩٦.