وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبرؤ مفصلا ، فإن أجمل بريء.
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش ، وليس له تخصيص الراد بالمعيب ، فان كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة.
______________________________________________________
قوله : ( وينبغي إعلام المشتري بالعيب ، أو التبرؤ مفصّلا ).
الظاهر أن المراد بـ ( ينبغي ) هنا : الاستحباب كما هو الغالب في استعمالها ، لأن التبرّؤ مفصّلا غير واجب عنده ، لكن هذا إنما يكون في غير العيب الخفيّ ، مثل شوب اللبن بالماء ونحوه ، فانّ هذا يجب ذكره كما سبق ، وبدونه ينبغي أن يكون العقد باطلا ، لأن ما كان من غير الجنس لا يصحّ العقد فيه ، والآخر مجهول ، إلاّ أن يقال : إن جهالة الجزء غير قادحة إن كانت الجملة معلومة ، كما لو ضمّ ماله ومال غيره وباعهما ، ثم ظهر البعض مستحقا ، فانّ البيع لا يبطل في ماله ، وإن كان مجهولا قدره وقت العقد.
وقوله : ( فإن أجمل بريء ) لا يستقيم على إطلاقه ، لما قلناه في شوب اللبن بالماء ، وفي الدروس : أنه لو تبرّأ من العيب سقط وجوب الإعلام (١) ، ومقتضى كلامه السقوط في العيب الخفيّ ، وفيه تردد ، لأن الماء ليس من جنس اللبن.
قوله : ( وليس له تخصيص الرد بالمعيب ).
لما فيه من ضرر تبعيض الصفقة بالنسبة إلى البائع.
قوله : ( فان كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة ).
المراد بـ ( أيهما كان ) : استواء التصرف في الصحيح والمعيب ، والمعنى : أنه إذا كان تبعيض الصفقة على البائع ممتنعا ، فالتصرف في أيهما كان مانع من الرد ، لأنه ممنوع من ردّه بالتصرف ، وفي الباقي يمتنع تبعيض الصفقة.
__________________
(١) الدروس : ٣٦٤.