وليس للمشتريين صفقة الاختلاف ، ـ فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد ، بل يتفقان ـ على إشكال.
أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق ، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.
ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر ، سواء اتحد العقد أو تعدد ،
______________________________________________________
قوله : ( وليس للمشتريين صفقة الاختلاف ، فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد ، بل يتفقان على إشكال ).
الجار متعلق بالنفي المدلول عليه : سلب استحقاق المشتريين صفقة الاختلاف. وقوله : ( فيطلب ) إلى قوله : ( بل يتفقان ) معترض ، ومنشأ الاشكال :من ثبوت الصفقة صورة التعدد معنى.
والأصح أن لهما الاختلاف في ذلك ، لأن التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع وبتعدد المشتري ، لاختلاف الملكين. نعم لا يبعد الفرق بين ما إذا كان البائع عالما بالصورة ، وبين ما إذا كان جاهلا ، فيجوز الاختلاف في الأول دون الثاني.
قوله : ( أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق ).
إن قيل : قد سبق في كلام المصنف أنّ فيه نظرا ، وإن كان استقرب المنع من التفريق ، لكن كيف يستقيم نفي الاشكال؟
أمكن الجواب : بأنه لا إشكال عنده الآن.
قوله : ( ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر ، سواء اتحد العقد ، أو تعدد ).
قد يقال : مع اتحاد العقد يجيء الإشكال السابق في المشتريين صفقة ، لصورة الصفقة هنا أيضا. إلاّ أن مسألة المشتريين اختصت بالخلاف في حكمها بخلاف البائعين.