جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

والأرش جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.

وطريقه : أن يقوّم في الحالتين ، ـ فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما ـ ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ،

______________________________________________________

قوله : ( والأرش جزء من الثمن ، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ).

هذا إذا كان الأرش من البائع للمشتري ، إلاّ في الصورة السابقة في الصرف ، وأما إذا كان من المشتري للبائع ، كما إذا حدث في المبيع عيب بيد المشتري وفسخ البائع بخياره ، فإنّه يأخذ الأرش من المشتري ، وهو تفاوت ما بين القيمتين.

وقوله : ( نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح ) فيه حذف ظاهر ، تقديره : إلى قيمة الصحيح.

قوله : ( وطريقه : أن يقوّم في الحالين ، فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما ، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ).

أراد بـ ( الحالين ) : ما استفيد من الكلام ، وهو : حال العيب وحال الصحة.

وقوله : ( ويؤخذ ... ) معطوف على قوله : ( يقوّم في الحالين ) وهو من تمام بيان طريق أخذ الأرش ، فما بينهما من تعيين القيمة معترض.

والمراد بقوله : ( فيحتمل قيمته حين العقد ... ) أن تقويمه حال كونه صحيحا وحال كونه معيبا يحتمل أن تعتبر قيمته حين العقد ، لأنه وقت دخوله في ملكه ووقت استحقاقه الأرش.

ويحتمل اعتبار قيمته حين القبض ، لأنه حين استقرار الملك ، إذ البيع قبل القبض بمعرض الانفساخ لو حصل التلف. وفيه ضعف ، إذ لا دخل لذلك في اعتبار القيمة حينئذ ، مع كون استحقاق الأرش قبل ذلك.

ويحتمل اعتبار الأقل من القيمتين ، لأنه إن كان الأقلّ هو قيمة حين‌